فإن صدق المدعي في أنه احاله ثبتت الحوالة له لأن رضى المحال عليه لا يعتبر، وإن أنكر الحوالة حلف وسقط حكم الحوالة، وان نكل المحال عليه عن اليمين فقضى عليه بالنكول واستوفي الحق منه ثم إن المحيل صدق المدعي فلا كلام وان أنكر الحوالة فالقول قوله وله ان يستوفي من المحال عليه لأنه معترف له بالحق ويدعي ان المحتال ظلمه ويبقى دين المحتال على المحيل، وإن كان المحيل ينكر ان له عليه دينا فالقول قوله بغير يمين لأن المحتال يقر ببراءته منه لاستيفائه من المحال عليه، وإن كان المحيل يعترف به لم يكن للمحتال المطالبة به لأنه يقر بأنه قد برئ منه بالحوالة والمحيل يصدق المحال عليه
(٦٨)