كله لأن استثناء درهمين من ثلاثة استثناء الأكثر وهو موقوف عليه فبطل فإذا بطل الثاني بطل الأول لأنه استثناء الكل ولأصحاب الشافعي في هذا ثلاثة أوجه (أحدها) يبطل الاستثناء لأن الأول بطل لكونه استثناء الكل فبطل الثاني لأنه فرعه (والثاني) يصح ويلزمه درهم لأن الاستثناء الأول لما بطل جعلنا الاستثناء الثاني من الاقرار لأنه وليه لبطلان ما بينهما (والثالث) يصح ويكون مقرا بدرهمين لأنه استثني درهمين من ثلاثة فيبقى منها درهم مستثنى من الاقرار واستثناء الأكثر عندهم لا يصح ووافقهم القاضي في هذا الوجه، وان قال ثلاثة الا ثلاثة إلا درهما بطل الاستثناء كله ويجئ على قول أصحاب الشافعي فيه مثل ما في التي قبلها.
(فصل) وان قال: له علي ألف درهم إلا خمسين فالمستثنى دراهم لأن العرب لا تستثني في الاثبات إلا من الجنس وإن قال: له علي ألف درهم إلا خمسين دراهما فالجميع دراهم كذلك وهذا اختيار ابن حامد والقاضي وهو قول أبي ثور وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب يكون الألف مبهما يرجع في تفسيره إليه وهذا قول مالك والشافعي لأن الاستثناء عندهما يصح من غير الجنس ولان لفظه في الألف مبهم والدراهم لم تذكر تفسيرا له فيبقى على إبهامه ولنا أنه لم يرد عن العرب الاستثناء في الاثبات الامن الجنس فمتى علم أحد الطرفين علم أن الآخر