مع رد الثوب ولو تلف الثوب كله وقيمته عشرة ثم غلت الثياب فصارت قيمة الثوب عشرين لم يضمن الا عشرة لأنها ثبتت في الذمة عشرة فلا تزداد بغلاء الثياب ولا تنقص برخصها (فصل) وان غصب ثوبا أو زليا فذهب بعض أجزائه كخمل المنشفة وزئبرة الثوب فعليه أرش نقصه وإن أقام عنده مدة لمثلها أجرة لزمه أجره سواء استعمله أو تركه، ان اجتمعا مثل أن أقام عنده مدة فذهب بعض أجزائه فعليه ضمانهما معا الاجر وأرش النقص سواء كان ذهاب الاجزاء بالاستعمال أو بغيره وقال بعض أصحاب الشافعي ان نقص بغير الاستعمال كثوب ينقصه النشر فنقص بنشره وبقي عنده مدة ضمن الاجر والنقص، وإن كان النقص من جهة الاستعمال كثوب لبسه وأبلاه ففيه وجهان (أحدهما) يضمنهما معا (والثاني) يجب أكثر الامرين من الاجر وأرش النقص لأن ما نقص من الاجزاء في مقابلة الاجر ولذلك لا يضمن المستأجر تلك الأجزاء، ويتخرج لنا مثل ذلك. ولنا أن كل واحد منهما ينفرد بالايجاب عن صاحبه فإذا اجتمعا وجبا كما لو أقام في يده مدة ثم تلف والأجرة تجب في مقابلة ما يفوت من المنافع لافي مقابلة الاجزاء ولذلك يجب الاجر وان لم تلفت الاجزاء وان لم يكن للمغصوب اجر كثوب غير مخيط فلا اجر على الغاصب وعليه ضمان نقصه لاغير (فصل) إذا نقص المغصوب عند الغاصب ثم باعه فتلف عند المشتري فله ان يضمن من شاء منهما فإن ضمن الغاصب ضمنه قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف لأنه في ضمانه من حين
(٤٠٢)