ما لم يؤذن له فيه فأشبه البيع من الأجنبي الا على الرواية التي تقول يقف بيع الأجنبي الإجازة فههنا مثله ويحتمل قول الخرقي صحة البيع فإنه إنما ذكر الضمان ولم يذكر فساد البيع وعلى كل حال يلزم العامل الضمان لأن ذهاب الثمن حصل بتفريطه فإن قلنا بفساد البيع ضمن المبيع بقيمته إذا تعذر عليه استرجاعه إما لتلف المبيع أو امتناع المشتري من رده إليه، وإن قلنا بصحته احتمل ان يضمنه بقيمته أيضا لأنه لم يفت بالبيع أكثر منها ولا ينحفظ بتركه سواها وزيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها واحتمل ان يضمن الثمن لأنه وجب بالبيع وفات بتفريط البائع وإن نقص عن القيمة فقد انتقل الوجوب إليه بدليل انه لو حصل الثمن لم يضمن شيئا (فصل) وليس له السفر بالمال في أحد الوجهين وهو مذهب الشافعي لأن في السفر تغريرا بالمال وخطرا وهذا يروي: ان المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله تعالى. اي هلاك ولا يجوز له التغرير بالمال بغير إذن مالكه والوجه الثاني له السفر به إذا لم يكن مخوفا قال القاضي قياس المذهب جوازه بناء على السفر بالوديعة وهذا قول مالك ويحكى ذلك عن أبي حنيفة لأن الاذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة والعادة وبالتجارة سفرا وحضرا ولان المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض فملك ذلك بمطلقها وهذان الوجهان في المطلق. فأما إن اذن في السفر أو نهى عنه
(١٥١)