به كما لو وصف الثمن به فقال: بعتك بعشرة دراهم مؤجلة ناقصة وثبوتها على غير هذه الصفة حالة الاطلاق لا يمنع من صحة تقييدها به كالثمن وقولهم ان التأجيل يمنع استيفاءها ليس بصحيح وإنما يؤخره فأشبه الثمن المؤجل يحققه ان الدراهم تثبت في الذمة على هذه الصفات فإذا كانت ثابتة بهذه الصفة لم تقتضي الشريعة المطهرة سد باب الاقرار بها على صفتها، وعلى ما ذكروه لا سبيل له إلى الاقرار بها إلا على وجه يؤاخذ بغير ما هو واجب عليه فيفسد باب الاقرار، وقول من قال إن قوله صغارا ينصرف إلى المقدار لا يصح لأن مساحة الدراهم لا تعتبر في الشرع ولا تثبت في الذمة بمساحة مقدرة وإنما يعتبر الصغر والكبر في الوزن فيرجع إلى تفسير المقر، فاما ان قال زيوفا وفسرها بمغشوشة أو معيبة عيبا ينقصها قبل تفسيره وان فسرها بنحاس أو رصاص أو مالا قيمة له لم يقبل لأن تلك ليست دراهم على الحقيقة فيكون تفسيره به رجوعا عما أقر به فلم يقبل كاستثناء الكل (فصل) وإن أقر بدراهم وأطلق في بلد أوزانهم ناقصة كطبرية كان درهمهم أربعة دوانيق وخوارزم كان درهمهم أربعة دوانيق ونصفها ومكة درهمهم ناقص وكذلك المغرب، أو في بلد دراهمهم مغشوشة كمصر والموصل ففيه وجهان (أولهما) يلزمه من دراهم البلد ودنانيره لأن مطلق كلامهم يحمل على عرف بلدهم كما في البيع والأثمان (والثاني) تلزمه الوازنة الخالصة من الغش لأن اطلاق الدراهم في الشرع ينصرف إليها بدليل ان بها تقدير نصب الزكاة ومقادير الديات فكذلك إطلاق الشخص، وفارق البيع فإنه ايجاب
(٢٩٣)