في أرض طهير فأعجبه فقال (ما أحسن زرع طهير) فقال إنه ليس لطهير ولكنه لفلان قال (فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته) قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا عليه نفقته ولأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه من غير اتلاف مال الغاصب على قرب من الزمان فلم يجز اتلافه كما لو غصب سفينة فحمل فيها ماله وادخلها البحر أو غصب لوحا فرقع به سفينة فإنه لا يجبر على رد المغصوب في اللجة وينتظر حتى ترسي صيانة للمال عن التلف كذا ههنا ولأنه زرع حصل في ملك غيره فلم يجبر على قلعه على وجه يضر به كما لو كانت الأرض مستعارة أو مشفوعة، وفارق الشجر والنخل لأن مدته تتطاول ولا يعلم متى ينقطع من الأرض فانتظاره يؤدي إلى ترك رد الأصل بالكلية وحديثهم ورد في الغرس وحديثنا في الزرع فيجمع بين الحديثين ويعمل بكل واحد منهما في موضعه وذلك أولى من ابطال أحدهما. إذا ثبت هذا فمتى رضي المالك بترك الزرع للغاصب ويأخذ منه اجر الأرض فله ذلك لأنه شغل المغصوب بماله فملك صاحبه اخذا اجره كما لو ترك في الدار طعاما أو احجارا يحتاج في نقله إلى مدة، وان أحب اخذ الزرع فله ذلك كما يستحق الشفيع اخذ شجر المشتري بقيمته، وفيما يرد على الغاصب روايتان (إحداهما) قيمة الزرع لأنه بدل عن الزرع فيقدر بقيمته كما لو أتلفه ولان الزرع للغاصب إلى حين انتزاع المالك له منه بدليل انه لو اخذه قبل انتزاع المالك له كان ملكا له ولو لم يكن ملكا له لما ملكه بأخذه فيكون اخذ المالك له تملكا له إلا أن يعوضه فيجب أن يكون بقيمته كما لو اخذ الشقص المشفوع ويجب على الغاصب اجر الأرض إلى حين
(٣٩٣)