عطيته بخلاف الثلث فما دون. ولنا انه إقرار غير متهم فيه فقبل كالاقرار في الصحة يحققه ان حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه وابراء ذمته وتحري الصدق فكان أولى بالقبول، وفارق الاقرار للوارث لأنه متهم فيه على ما سنذكره (فصل) فإن أقر لأجنبي بدين في مرضه وعليه دين ثبت ببينة أو قرار في صحته وفي المال سعة لهما فهما سواء وان ضاق عن قضائهما فظاهر كلام الخرقي انهما سواء وهو اختيار التميمي وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وذكر أبو عبيد أنه قول أكثر أهل المدينة لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال لم يختص أحدهما برهن فاستويا كما لو ثبتا ببينة، وقال أبو الخطاب لا يحاص غرماء الصحة وقال القاضي هو قياس المذهب لنص احمد في المفلس انه إذا أقر وعليه دين ببينة يبدأ بالدين الذي بالبينة وبهذا قال النخعي والثوري وأصحاب الرأي لأنه أقر بعد تعلق الحق بتركته فوجب ان لا يشارك المقر له من ثبت دينه ببينة كغريم المفلس الذي أقر له بعد الحجر عليه، والدليل على تعلق الحق بماله منعه من التبرع ومن الاقرار لوارث ولأنه محجور عليه ولهذا لا تنفذ هباته وتبرعاته فلم يشارك من أقر له قبل الحجر ومن ثبت دينه ببينة كالذي أقر له المفلس، وإن أقر لهما جميعا في المرض تساويا ولم يقدم السابق منهما لأنهما استويا في الحال فأشبها غريمي الصحة
(٣٤٣)