لأكثر من المكرر فإنه يجب بالمفرد عشرون وبالمركب إحدى عشر ولا نعرف لفظا مفردا متناولا لعدد صحيح يلزم به أكثر مما يلزم بمكرره (فصل) ولو قال غصبتك أو غبنتك لم يلزمه شئ لأنه قد يغصبه نفسه ويغبنه في غير المال وان قال غصبتك شيئا وفسره بغصب نفسه لم يقبل لأنه جعل له مفعولين فجعله المفعول الأول وشيئا المفعول الثاني ويجب أن يكون الثاني غير الأول، وان فسره بمال قبل وان قل وان فسره بكلب أو جلد ميتة أو سرجين ينتفع به قبل لأنه قد يقهره فيأخذه منه وان فسره بما لا نفع فيه أو لا يباح الانتفاع به لم يقبل لأن أخذ ذلك ليس بغصب (فصل) وتقبل الشهادة على الاقرار بالمجهول لأن الاقرار به صحيح وما كان صحيحا في نفسه صحت الشهادة به كالمعلوم (مسألة) قال (ولو قال له عندي رهن فقال المالك وديعة كان القول قول المالك) إنما قدم قول المالك لأن العين ثبتت له بالاقرار وادعى المقر دينا لا يعترف له به والقول قول المنكر ولأنه أقر بمال لغيره وادعى أن له به تعلقا فلم يقبل كما لو ادعاه بكلام منفصل وكذلك لو أقر له بدار وقال استأجرتها أو بثوب وادعى أنه قصره أو خاطه بأجر يلزم المقر له لم يقبل لأنه مدع على غيره حقا فلا يقبل قوله الا ببينة وكذلك لو قال هذه الدار له ولي سكناها سنة
(٣٢٠)