الأرض دون بنائها لأنه إنما غصب الأرض والبناء له فلم يلزمه اجر ماله، وان بناها بتراب منها وآلات للمغصوب منه فعليه اجرها مبنيه لأن الدار كلها ملك للمغصوب منه وإنما للغاصب فيها اثر الفعل فلا يكون في مقابلته اجر لأنه وقع عدوانا، وان غصب دارا فنقضها ولم يبنها فعليه اجر دار إلى حين نقضها وأجرها مهدومة من حين نقضها إلى حين ردها لأن البناء انهدم وتلف فلم يجب اجره مع تلفها، وان نقضها ثم بناها بآلة من عنده فالحكم فيها كذلك وان بناها بآلتها أو آلة من ترابها أو ملك المغصوب منه فعليه اجرها عرصة منذ نقضها إلى أن بناها وأجرها دارا فيما قبل ذلك وبعده لأن البناء للمالك، وحكمها في نقض بنائها الذي بناه الغاصب حكم ما لو غصبها عرصة فبناها وإن كان الغاصب باعها فبناها المشتري أو نقضها ثم بناها فالحكم لا يختلف لكن للمالك مطالبة من شاء منهما والرجوع عليه فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري بقيمة ما تلف من الأعيان لأن المشتري دخل على أنه مضمون عليه بالعوض فاستقر ضمانه عليه وان رجع المالك على المشتري رجع المشتري على الغاصب بنقص التالف ولم يرجع بقيمة ما تلف، وهل يرجع كل واحد منهما على صاحبه بالاجر؟ على روايتين، وليس له مطالبة المشتري بشئ من الاجر الا بأجر مدة مقامها في يديه لأن يده إنما ثبتت عليها حينئذ.
(٣٨٤)