(الشفعة فيما لم يقسم) ولان الشفعة وضعت لدفع الضرر وحصول الضرر بالشركة فيما لا ينقسم أبلغ منه فيما ينقسم ولان ابن أبي مليكة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الشفعة في كل شئ) ولنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم (الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) لا يتناول الا ما ذكرناه وإنما أراد ما لا ينقسم من الأرض بدليل قوله (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق) ولان هذا مما لا يتباقى على الدوام فلا تجب فيه الشفعة كصبرة الطعام، وحديث ابن أبي مليكة مرسل لم يرو في الكتب الموثوق بها، والحكم في الغراف (1) والدولاب والناعورة كالحكم في البناء فأما ان بيعت الشجرة مع قرارها من الأرض مفردة عما يتخللها من الأرض فحكمها حكم مالا ينقسم من العقار ولان هذا مما لا ينقسم على ما سنذكره ويحتمل أن لا تجب الشفعة فيها بحال لأن القرار تابع لها فإذا لم تجب الشفعة فيها مفردة لم تجب فيه تبعها، وان بيعت حصة من علو دار مشترك نظرت فإن كان السقف الذي تحته لصاحب السفل فلا شفعة في العلو لأنه بناء مفرد وإن كان لصاحب العلو فكذلك لأنه بناء منفرد لكونه لا أرض له فهو كما لو لم يكن السقف له ويحتمل ثبوت الشفعة لأن له قرارا فهو كالسفل (فصل) (الشرط الثالث) أن يكون المبيع مما يمكن قسمته فأما ما لا يمكن قسمته من العقار كالحمام الصغير والرحى الصغيرة والعضادة والطريق الضيقة والعراص الضيقة فعن أحمد فيها روايتان (إحداهما) لا شفعة فيه وبه قال يحيي بن سعيد وربيعة والشافعي (والثانية) فيها الشفعة وهو قول أبي حنيفة
(٤٦٥)