أن لا يكون مقرار لأنه يحتمل أن يريد غير ذلك مثل أن يريد أنا مقر بالشهادة أو ببطلان دعواك وان قال لعل أو عسى لم يكن مقرا لأنهما للترجي، وان قال أظن أو أحب أو أقدر لم يكن اقرارا لأن هذه الألفاظ تستعمل للشك، وان قال خذ أو اتزن لم يكن مقرا لأنه يحتمل خذا الجواب أو اتزن شيئا آخر، وان قال خذها أو أتزنها أو هي صحاح ففيه وجهان (أحدهما) ليس باقرار لأن الصفة ترجع إلى المدعى ولم يقر بوجوبه ولأنه يجوز أن يعطيه ما يدعيه من غير أن يكون واجبا عليه فأمره
(٣٥٢)