لا يجب المهر لأنه وطئ يتعلق به وجوب أحد فلم يجب به المهر كما لو طاوعته. ولنا أنه وطئ في غير ملك سقط فيه الحد من الموطوءة فإذا كان الواطئ من أهل الضمان في مقها وجب عليه مهرها كما لو وطئها بشبهة، وأما المطاوعة فإن كانت أمة وجب مهرها لأنه حق لسيدها فلا يسقط برضاها وإن كانت حرة لم يجب لها المهر لأن رضاءها اقترن بالسبب الموجب فلم يوجب كما لو أذنته في قطع يدها أو اتلاف جزء منها، وروي عن أحمد رواية أخرى أن الثيب لامهر لها وان أكرهت نقلها ابن منصور وهو اختيار أبي بكر، والصحيح الأول لأنها مكرهة على الوطئ الحرام فوجب لها المهر كالبكر ويجب أرش البكارة مع المهر كما لو قد منا (فصل) إذا أجر الغاصب المغصوب فالإجارة باطلة على إحدى الروايات كالبيع ولمالكه تضمين أيهما شاء أجر مثلها فإن ضمن المستأجر لم يرجع بذلك لأنه دخل في العقد على أنه يضمن المنفعة إلا أن يزيد أجر المثل على المسمى في العقد فيرجع بالزيادة ويسقط عنه المسمى في العقد، وإن كان دفعه إلى الغاصب رجع وبه، وإن تلفت العين في يد المستأجر فلمالكها تغريم من شاء منهما قيمتها فإن غرم المستأجر فله الرجوع بذلك على الغاصب لأنه دخل معه على أنه لا يضمن العين ولم يحصل له بدل في مقابلة ما غرم، هذا إذا لم يعلم بالنصب وان علم لم يرجع على أحد لأنه دخل على بصيرة وحصل التلف في يده فاستقر الضمان عليه فإن غرم الغاصب الاجر والقيمة رجع بالاجر على المستأجر على كل حال ويرجع بالقيمة إن كان المستأجر عالما بالغصب والا فلا وهذا قول الشافعي ومحمد
(٤١٣)