فيستوعب بذلك جميع الربح أو جميع المال وقد تنقص قيمته فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح، ولا على قيمتها لأن القيمة غير متحققة القدر فيفضي إلى التنازع وقد يقوم الشئ بأكثر من قيمته ولان القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الاخر في العين المملوكة له، ولا يجوز وقوعها على أثمانها لأنها معدومة حال العقد ولا يملكانها ولأنه ان أراد ثمنها الذي اشتراها به فقد خرج عن مكانه وصار للبائع وان أراد ثمنها الذي يبيعها به فإنها تصير شركة معلقة على شرط وهو بيع الأعيان ولا يجوز ذلك، وعن أحمد رواية أخرى ان الشركة والمضاربة تجوز بالعروض وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال قال احمد إذا اشتركا في العروض يقسم الربح على ما اشترطا، وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسئل عن المضاربة بالمتاع قال جائز، فظاهر هذا صحة الشركة بها، اختار هذا أبو بكر وأبو الخطاب وهو قول مالك وابن أبي ليلى وبه قال في المضاربة طاوس والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان لأن مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعا وكون ربح المالين بينهما وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان فيجب ان تصح الشركة والمضاربة بها كالأثمان، ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد كما أننا جعلنا نصاب زكاتها قيمتها، وقال الشافعي ان كانت العروض من ذوات الأمثال كالحبوب والادهان جازت الشركة بها في أحد الوجهين لأنها من ذوات الأمثال اشبهت النقود ويرجع عند المفاصلة بمثلها وان لم تكن من ذوات الأمثال لم يجز وجها واحدا لأنه يمكن الرجوع بمثلها
(١٢٥)