(فصل) وأم الولد مضمونة بالغصب وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة لا تضمن لأن أم الولد لا تجري مجرى المال بدليل انه لا يتعلق بها حق الغرماء فأشبهت الحر ولنا ان ما يضمن بالقيمة يضمن بالغصب كالقن ولأنها مملوكة فأشبهت المدبرة وفارقت الحرة فإنها ليست مملوكة ولا تضمن بالقيمة (فصل) وإذا فتح قفصا على طائر فطار، أو حل دابته فذهبت ضمنها وبه قال مالك وقال أبو حنيفة والشافعي لا ضمان عليه الا أن يكون أهاجهما حتى ذهبا، وقال أصحاب الشافعي ان وقفا بعد الحل والفتح ثم ذهبا لم يضمنهما وان ذهبا عقيب ذلك ففيه قولان واحتجا بأن لهما اختيارا وقد وجدت منهما المباشرة ومن الفاتح سبب غير ملجئ فإذا اجتمعا لم يتعلق الضمان بالسبب كما لو حفر بئرا فجاء عبد لانسان فرمى نفسه فيها
(٤٤٩)