قال سفيان وإسحاق وقال القاضي ان لم يظهر ربح فعليه الحد لأنه وطئ في غير ملك ولا شبهة ملك والمنصوص عن أحمد أن عليه التعزير لأن ظهور الربح ينبني على التقويم والتقويم غير متحقق لأنه يحتمل أن السلع تساوي أكثر مما قومت به فيكون ذلك شبهة في درء الحد لأنه يدرأ بالشبهات (فصل) وليس لرب المال وطئ الأمة أيضا لأنه ينقصها ان كانت بكرا ويعرضها للخروج من المضاربة والتلف فإن فعل فلا حد عليه لأنها مملوكته وان علقت منه صارت أم ولده وولده حر كذلك وتخرج من المضاربة وتحسب قيمتها ويضاف إليها بقية المال فإن كان فيه ربح فللعامل حصته منه.
(فصل) وإذا أذن رب المال للمضارب في الشراء من مال المضاربة فاشترى جارية ليتسرى بها خرج ثمنها من المضاربة وصار قرضا في ذمته لأن استباحة البضع لا تحصل الا بملكه لقول الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.
(فصل) وليس لواحد منهما تزويج الأمة لأنه ينقصها ولا مكاتبة العبد لذلك فإن اتفقا على ذلك جاز لأن الحق لهما لا يخرج عنهما (فصل) وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة نص عليه احمد في رواية الأثرم وحرب وعبد الله قال إن أذن له رب المال وإلا فلا، وخرج القاضي وجهان في جواز ذلك بناء على توكيل الوكيل من غير اذن الموكل ولا يصح هذا التخريج وقياسه على الوكيل ممتنع لوجهين (أحدهما) أنه إنما