في كون المحتال قد ظلمه واستوفى منه بغير حق والمحتال يزعم أن المحيل قد اخذ منه أيضا بغير حق وانه يجب عليه ان يرد ما اخذه منه إليه فينبغي ان يقبضها المحتال ويسلمها إلى المحال عليه أو يأذن للمحيل في دفعها إلى المحال عليه، وان صدق المحال عليه المحتال في الحوالة ودفع إليه فأنكر المحيل الحوالة حلف ورجع على المحال عليه والحكم في الرجوع بما على المحيل من الدين على ما ذكرنا في التي قبلها (فصل) فإن كان عليه الف ضمنه رجل فأحال الضامن صاحب الدين به برئت ذمته وذمة المضمون عنه لأن الحوالة كالتسليم ويكون الحكم ههنا كالحكم فيما لو قضى عنه الدين، فإن كان الألف على رجلين على كل واحد منهما خمسمائة وكل واحد كفيل عن الاخر بذلك فأحاله أحدهما بالألف برئت ذمتهما معا كما لو قضاها وان أحال صاحب الألف رجلا علي أحدهما بعينه بالألف صحت الحوالة لأن الدين على كل واحد منهما مستقر، وإن أحال عليهما جميعا ليستوفي منهما أو من أيهما شاء صحت الحوالة أيضا عند القاضي لأنه لا فضل ههنا في نوع ولا أجل ولا عدد وإنما هو زيادة استيثاق فلم يمنع ذلك صحه الحوالة كحوالة المعسر على الملئ، وقال بعض أصحاب الشافعي لا تصح الحوالة لأن الفضل قد دخلها فإن المحتال ارتفق بالتخيير بالاستيفاء منهما أو من أيهما شاء فأشبه ما لو أحاله على رجلين له على كل واحد منهما الف ليستوفي من أيهما شاء والأول أصح، والفرق
(٦٩)