علة ثبوت نسبه في حياته الاقرار به وهو موجود بعد الموت فيثبت به كحالة الحياة وما ذكروه يبطل ما إذا كان المقربه حيا موسرا أو المقر فقيرا فإنه يثبت نسبه ويملك المقر التصرف في ماله وانفاقه منه على نفسه وإن كان المقربه كبيرا عاقلا فكذلك في قول القاضي وظاهر مذهب الشافعي لأنه لاقول له أشبه الصغير وفيه وجه آخر أنه لا يثبت نسبه لأن نسب المكلف لا يثبت الا بتصديقه ولم يوجد ويجاب عن هذا بأنه غير مكلف فإن ادعى نسب المكلف في حياته فلم يصدقه حتى مات المقر ثم صدقه ثبت نسبه لأنه وجد الاقرار والتصديق من المقر به فأشبه ما لو صدقه في حياته، وقال أبو الخطاب وإذا أقر رجل بزوجية امرأة أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدقه المقر به الا بعد موته ورثه لأنه وجد الاقرار والتصديق معا (فصل) وإذا خلف رجل امرأة وابنا من غيرها فاقر الابن بأخ له لم يثبت نسبه لأنه لم يقربه كل الورثة وهل يتوارثان؟ فيه وجهان (أحدهما) يتوارثان لأن كل واحد منهما يقر أنه لا وارث له سوى صاحبه ولا منازع لهما (والثاني) لا يتوارثان لأن النسب بينهما لم يثبت لمن كان لكل واحد منهما وارث غير صاحبه لم يرثه لأنه منازع في الميراث ولم يثبت نسبه (فصل) وإذا ثبت النسب بالاقرار ثم أنكر المقر لم يقبل انكاره لأنه نسب ثبت بحجة شرعية فلم يزل بانكاره كما لو ثبت بينة أو بالفراش وسواء كان المقر به غير مكلف أو مكلفا فصدق المقر ويحتمل
(٣٣٤)