صفته ويعتبر تماثلهما في أمور ثلاثة (أحدها) الجنس فيحيل من عليه ذهب بذهب ومن عليه فضة بفضة ولو أحال من عليه ذهب بفضة أو من عليه فضة بذهب لم يصح (الثاني) الصفة فلو أحال من عليه صحاح بمكسرة، أو من عليه مصرية بأميرية لم يصح (الثالث) الحول والتأجيل ويعتبر اتفاق أجل المؤجلين فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أجل أحدهما إلى شهر والآخر إلى شهرين لم تصح الحوالة، ولو كان الحقان حالين فشرط على المحتال ان يقبض حقه أو بعضه بعد شهر لم تصح الحوالة لأن الحال لا يتأجل ولأنه شرط ما لو كان ثابتا في نفس الامر لم تصح الحوالة فكذلك إذا شرطه، وإذا اجتمعت هذه الأمور وصحت الحوالة وتراضيا بان يدفع المحال عليه خيرا من حقه أو رضي المحتال بدون الصفة أو رضي من عليه المؤجل بتعجيله أو رضي من له الحال بانظاره جاز لأن ذلك يجوز في القرض ففي الحوالة أولى، وان مات المحيل أو المحال فالاجل بحاله، وان مات المحال عليه ففي حلول الحق روايتان مضى ذكرهما (الشرط الثاني) أن تكون على دين مستقر، ولا يعتبر ان يحيل بدين مستقر، الا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه، لأن دين السلم ليس بمستقر لكونه بعرض الفسخ لانقطاع المسلم فيه، ولا تصح الحوالة به لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره) ولا تصح الحوالة على المكاتب بمال الكتابة لأنه غير مستقر فإن له ان يمتنع من أدائه ويسقط بعجزه، وتصح الحوالة عليه بدين
(٥٥)