أصلا وحديثه الذي فيه المزارعة يحمل على الكراء أيضا لأن القصة واحدة رويت بألفاظ مختلفة فيجب تفسير أحد اللفظين بما يوافق الآخر (الثالث) ان أحاديث رافع مضطربة جدا مختلفة اختلافا كثيرا يوجب ترك العمل بها لو انفردت فكيف يقدم على مثل حديثنا؟
قال الإمام أحمد حديث رافع ألوان وقال أيضا حديث رافع ضروب، وقال ابن المنذر قد جاءت الاخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لذلك منهما الذي ذكرنا ومنها خمس أخرى، وقد أنكره فقيهان من فقهاء الصحابة زيد بن ثابت وان عباس، قال زيد بن ثابت أنا أعلم بذلك منه، وإنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين قد اقتتلا فقال (إن كان هذا شأنكم فلا نكروا المزارع) رواه أبو داود والأثرم، وروى البخاري عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال إن أعلمهم - يعني ابن عباس - أخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال، ان يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما) ثم إن أحاديث رافع منها ما يخالف الاجماع وهو النهي عن كراء المزارع على الاطلاق، ومنها ما لا يختلف في فساده كما قد بينا وتارة يحدث عن بعض عمومته وتارة عن سماعه وتارة عن ظهير