(فصل) وان قال أذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بعشرة قال بل أذنت لك في البيع نقدا وفي الشراء بخمسة فالقول قول العامل نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة ويحتمل ان القول قول رب المال وهو قول الشافعي لأن الأصل عدم الإذن ولان القول قول رب المال في أصل الاذن فكذلك في صفته ولنا انهما اتفقا على الاذن واختلفا في صفته فكان القول قول العامل كما لو قال قد نهيتك عن شراء عبد فأنكر النهي (فصل) وان قال شرطت لي نصف الربح فقال بل ثلثه فعن أحمد فيه روايتان إحداهما القول قول رب المال نص عليه في رواية ابن المنصور وسندي وبه قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المبارك وابن المنذر لأن رب المال ينكر السدس الزائد واشتراطه له والقول قول المنكر والثانية ان العامل إذا ادعى اجر المثل وزيادة يتغابن الناس بمثلها فالقول قوله وان ادعى أكثر فالقول قوله فيما وافق اجر المثل وقال الشافعي يتحالفان لأنهما اختلفا في عوض عقد فيتحالفان كالمتبايعين ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (ولكن اليمين على المدعى عليه) ولان الاختلاف في المضاربة فلم يتحالفا كسائر ما قدمنا اختلافهما فيه والمتبايعان يرجعان إلى رؤوس أموالهما بخلاف ما نحن فيه (فصل) وان ادعى العامل رد المال فأنكر رب المال فالقول قول رب المال مع يمينه نص عليه أحمد ولا صحاب الشافعي وجهان أحدهما كقولنا والآخر يقبل قوله لأنه أمين ولان معظم النفع لرب المال فالعامل كالمودع ولنا انه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير ولان رب المال منكر والقول قول
(١٩٣)