من حبسها لم يجز، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز لأنه يأخذ عوضا عن المتلف فجاز أن يأخذ أكثر من قيمته كما لو باعه بذلك ولنا أن الدية والقيمة ثبتت في الذمة مقدرة فلم يجز ان يصالح عنها بأكثر منها من جنسها كالثابتة عن قرض أو ثمن مبيع ولأنه إذا أخذ أكثر منها فقد أخذ حقه وزيادة لا مقابل لها فيكون أكل مال بالباطل فأما ان صالحه على غير جنسها بأكثر قيمة منها جاز لأنه بيع، ويجوز أن يشتري الشئ بأكثر من قيمته أو أقل (فصل) ولو صالح عن المائة الثابتة في الذمة بالاتلاف بمائة مؤجلة لم يجز وكانت حالة وبهذا قال الشافعي وعن أحمد يجوز وهو قول أبي حنيفة لأنه عاوض عن المتلف بمائة مؤجلة فجاز كما لو باعه إياه ولنا أنه إنما يستحق عليه قيمة المتلف وهو مائة حالة، الحال لا يتأجل بالتأجيل وان جعلناه بيعا فهو بيع دين بدين وبيع الدين بالدين غير جائز (فصل) ولو صالح عن القصاص؟؟؟ بعبد فخرج مستحقا رجع بقيمته في قولهم جميعا وان خرج حرا فكذلك. وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة يرجع بالدية لأن الصلح فاسد فرجع ببذل ما صالح؟؟
عنه وهو الدية. ولنا أنه تعذر تسليم ما جعله عوضا فرجع في قيمته كما لو خرج مستحقا (فصل) ولو صالح عن دار أو عبد بعوض فوجد العوض مستحقا أو حرا رجع في الدار وما صالح عنه أو بقيمته إن كان تالفا لأن الصلح ههنا بيع في الحقيقة فإذا تبين أن العوض كان مستحقا أو حرا؟؟
كان البيع فاسدا فرجع فيما كان له بخلاف الصلح عن القصاص فإنه ليس ببيع وإنما يأخذ عوضا عن اسقاط القصاص، ولو اشترى شيئا فوجده معيبا فصالحه عنه بعبد فبان مستحقا أو حرا رجع بأرش العيب