ولنا أنه لا يحل بيعه فلم يضمنه كالميتة، والدليل على أنه لا يحل بيعه قول النبي صلى الله عليه وسلم (ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) متفق عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (بعثت بمحق القينات والمعازف) (فصل) وان كسر آنية من ذهب أو فضة لم يضمنها لأن اتخاذها محرم وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد أنه يضمن فإن مهنا نقل عنه فيمن هشم على غيره إبريقا فضة عليه قيمته يصوغه كما كان، قيل له أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها؟ فسكت، والصحيح أنه لا ضمان عليه نص عليه احمد في رواية المروذي فيمن كسر إبريق فضة لا ضمان عليه لأنه أتلف ما ليس بمباح فلم يضمنه كالميتة، ورواية مهنا تدل على أنه رجع عن قوله ذلك لكونه سكت حين ذكر السائل تحريمه ولان في هذه الرواية أنه قال يصوغه ولا يحل له صناعته فكيف يجب ذلك.
(فصل) وان كسر آنية الخمر ففيها روايتان (إحداهما) يضمنها لأنه مال يمكن الانتفاع به ويحل