الأجنبي، وقد ذكر أصحابنا فيما إذا وكل عبدا يشتري له نفسه من سيده وجها انه لا يجوز فيخرج ههنا مثله والصحيح ما قلنا إن شاء الله تعالى (فصل) إذا وكل عبدا يشتري نفسه من سيده أو يشتري منه عبدا آخر ففعل صح وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية، وقال بعضهم لا يجوز لأن يد العبد كيد سيده فأشبه ما لو وكله في السراء؟؟؟ من نفسه ولهذا يحكم للانسان بما في يد عبده وذكر أصحابنا وجها كذلك ولنا أنه يجوز أن يشتري عبدا من غير مولاه فجاز أن يشتريه من مولاه كالأجنبي وإذا جاز ان يشتري غيره جاز أن يشتري نفسه كما أن المرأة لما جاز توكيلها في طلاق غيرها جاز في طلاق نفسها والوجه الذي ذكره أصحابنا لا يصح لأن أكثر ما يقدر ههنا جعل توكيل العبد كتوكيل سيده وقد ذكرنا صحة توكيل السيد في الشراء والبيع من نفسه فههنا أولى، فعلى هذا إذا قال البعد اشتريت نفسي لزيد فصدقه سيده وزيد صح ولزم زيدا الثمن، وان قال السيد ما اشتريت نفسك الا لنفسك عتق العبد بقوله واقراره على نفسه بما يعتق به ويلزم العبد الثمن في ذمته لسيده لأن زيدا لا يلزمه الثمن لعدم حصول العبد له وكون سيده لا يدعيه عليه فلزم العبد لأن الظاهر ممن باشر العقد انه له، وان صدقه السيد وكذبه زيد نظرت في تكذيبه فإن كذبه في الوكالة حلف وبرئ وللسيد فسخ البيع واسترجاع عبده لتعذر ثمنه وان صدقه في الوكالة وكذبه في أنك ما اشتريت نفسك لي فالقول قول العبد لأن الوكيل يقبل قوله في التصرف المأذون فيه (فصل) وان وكل عبده في اعتاق نفسه أو امرأته في طلاق نفسها صح، وان وكل البعد في اعتاق عبيده والمرأة في طلاق نسائه لم يملك العبد اعتاق نفسه ولا المرأة طلاق نفسها لأن ذلك ينصرف
(٢٤٠)