يكن له ان يرجع على الآخر بشئ في إحدى الروايتين لأنه لم يضمن عنه ولا اذن له في القضاء فإذا رجع على الذي ضمن عنه رجع على الآخر بنصفها إن كان ضمن عنه باذنه لأنه ضمنها عنه باذنه وقضاها ضامنه. والرواية الثانية له الرجوع على الآخر بالمائة لأنها وجبت له على من أداها عنه فملك الرجوع بها عليه كالأصل (فصل) إذا ضمن عن رجل باذنه فطولب الضامن فله مطالبة المضمون عنه بتخليصه لأنه لزمه الأداء عنه بأمره فكانت له المطالبة بتبرئة ذمته وان لم يطالب الضامن لم يملك مطالبة المضمون عنه لأنه لما لم يكن له الرجوع بالدين قبل غرامته لم يكن له المطالبة به قبل طلبه منه وفيه وجه آخر ان له المطالبة لأنه شغل ذمته باذنه فكانت له المطالبة بتفريغها كما لو استعار عبدا فرهنه كان للسيد مطالبته بفكاكه وتفريغه من الرهن والأول أولى، ويفارق الضمان العارية لأن السيد يتضرر بتعويق منافع عبده
(٩٠)