(فصل) وإن غصب كلبا يجوز اقتناؤه وجب رده لأنه يجوز الانتفاع به واقتناؤه فأشبه المال وان أتلفه لم يغرمه وان حبسه مده لم يلزم أجر لأنه لا تجوز اجارته، وان غصب جلد ميتة فهل يجب رده؟ على وجهين بناء على الروايتين في طهارته بالدبغ فمن قال بطهارته أوجب رده لأنه يمكن اصلاحه فهو كالثوب النجس، ومن قال لا يطهر لم يوجب رده لأنه لا سبيل إلى اصلاحه فإن أتلفه أو أتلف ميتة بجلدها لم يضمنه لأنه لا قيمة له بدليل أنه لا يحل بيعه، وان دبغه الغاصب لزم رده ان قلنا بطهارته لأنه كالخمر إذا تخللت، ويحتمل أن لا يجب رده لأنه صار مالا بفعله بخلاف الخمر وان قلنا لا يطهر لم يجب رده لأنه لا يباح الانتفاع به ويحتمل أن يجب رده إذا قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات لأنه نجس يباح الانتفاع به أشبه الكلب وكذلك قبل الدبغ.
(فصل) وان كسر صليبا أو مزمارا أو طنبورا أو صنما لم يضمنه وقال الشافعي أن كان ذلك إذا فصل يصلح لنفع مباح وإذا كسر لم يصلح لنفع مباح لزمه ما بين قيمته مفصلا ومكسورا لأنه أتلف بالكسر ما له قيمة وإن كان لا يصلح لمنفعة مباحة لم يلزمه ضمانه وقال أبو حنيفة يضمن