ومذهب مالك والشافعي لأن إقراره لم تناول الظرف فيحتمل أن يكون في ظرف للمقر فلم يلزمه، (والثاني) يلزمه الجميع لأنه ذكر ذلك في سياق الاقرار ويصلح أن يكون مقرا به فلزمه كما لو قال له عندي عبد عليه عمامة وقال أبو حنيفة في الغصب يلزمه ولا يلزمه في بقية الصور لأن المنديل يكون ظرفا للثوب فالظاهر أنه ظرف له في حال الغصب صار كأنه قال غصبت ثوبا ومنديلا ولنا انه يحتمل أن يكون المنديل للغاصب وهو ظرف للثوب فيقول: غصبت ثوبا في منديل لي ولو قال: هذا لم يكن مقرا بغصبه فإذا أطلق كان محتملا له فلم يكن مقرا بغصبه كما لو قال غصبت دابة في اصطبلها، أو له علي ثوب في منديل، وإن قال: له عندي جرة فيها زيت أو جراب فيه تمر، أو قراب فيه سكين فعلى وجهين، وإن قال له علي خاتم فيه فص فكذلك ويحتمل أن يكون مقرا به بفصه وجها واحدا لأن الفص جزء من أجزاء الخاتم فأشبه ما لو قال له علي ثوب فيه علم ولو قال: له عندي خاتم وأطلق لزمه الخاتم بفصه لأن اسم الخاتم يجمعهما وان قال: له علي ثوب مطرز لزمه الثوب بطرازه (فصل) وإن قال: له عندي دار مفروشة أو دابة مسرجة، أو عبد عليه عمامة ففيه أيضا وجهان، وقال أصحاب الشافعي تلزمه عمامة العبد دون الفرش أو السرج لأن العبد يده على عمامته ويده كيد سيده ولا يد للدابة والدار ولنا أن الظاهر أن سرج الدابة لصاحبها وكذلك لو ننازع رجلان سرجا على دابة أحدهما
(٣٠١)