لا يجوز لأن هذا لا تجب الأجرة فيه الا بالعمل ولا يمكن ايفاء العمل في المشترك لأن نصيب المستأجر غير متميز من نصيب المؤجر فإذا لا تجب الأجرة، والدار والغرائر لا يعتبر فيهما ايقاع العمل إنما تجب بوضع العين في الدار فيمكن تسليم المعقود عليه (مسألة) (قال وإذا اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح).
وجملته انه إذا دفع إلى المضارب الفين فاشترى بكل ألف عبدا فربح في أحدهما وخسر في الآخر أو تلف وجب جبر الخسران من الربح ولا يستحق المضارب شيئا الا بعد كمال الألفين وبهذا قال الشافعي الا فيما إذا تلف أحد العبدين فإن أصحابه ذكروا فيه وجها ثانيا ان التالف من رأس المال لأنه بدل أحد الألفين ولو تلف أحد الألفين كان رأس المال فكذلك بدله، ولنا انه تلف بعد أن دار في القراض وتصرف