باطلاقه إلى التصرف في غيره ويحتمل أن لهما ذلك أخذا من عموم لفظه كما يجوز للوكيل في البيع، البيع من نفسه، في إحدى الروايتين، وان وكل غريما له في ابراء نفسه صح لأنه وكله في اسقاط حق عن نفسه فأشبه توكيل العبد في اعتاق نفسه، وان وكله في ابراء غرمائه لم يكن له أن يبرئ نفسه كما لو وكله في حبس غرمائه لم يملك حبس نفسه، ولو وكله في خصومتهم لم يكن وكيلا في خصومة نفسه ويحتمل أن يملك ابراء نفسه لما ذكرنا من قبل، وان وكل المضمون عنه في ابراء الضامن فأبرأه صح ولا يبرأ المضمون عنه، وان وكل الضامن في ابراء المضمون عنه، أو الكفيل في ابراء المكفول عنه فأبرأه صح وبرئ الوكيل ببراءته، لأنه فرع عليه فإذا برئ الأصل برئ الفرع ببراءته (فصل) وان وكله في اخراج صدقة على المساكين؟؟ وهو مسكين، أو أوصى إليه بتفريق ثلثه على قوم هو منهم، أو دفع إليه مالا وأمره بتفريقه على من يريد أو دفعه إلى من شاء فالمنصوص عن أحمد انه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا فإن احمد قال إذا كان في يده مال للمساكين وأبواب البر وهو محتاج فلا يأكل منه شيئا إنما أمره بتنفيذه وذلك لأن اطلاق لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه إلى غيره ويحتمل أن يجوز له الاخذ إذا تناوله عموم اللفظ كالمسائل التي تقدمت ولان المعنى الذي حصل به الاستحقاق متحقق فيه واللفظ متناول له فجاز له الاخذ كغيره ويحتمل الرجوع في ذلك إلى قرائن الأحوال فما غلب على الظن فيه أنه أراد العموم فيه وفي غيره فله الاخذ منه وما غلب انه لم يرده فليس له الاخذ، وما تساوى فيه الأمران احتمل وجهين وهل له أن يعطيه لولده أو والده أو امرأته؟ فيه وجهان (أولاهما) جوازه لدخولهم في عموم لفظه ووجود المعنى المقتضى لجواز الدفع إليهم فأما من تلزمه مؤونته غير هؤلاء فيجوز الدفع إليهم كما يجوز دفع صدقة التطوع إليهم.
(٢٤١)