أن يسقط نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه لأنه ثبت باتفاقهما فزال برجوعهما كالمال والأول أصح لأنه نسب ثبت بالاقرار فأشبه نسب الصغير والمجنون وفارق المال لأن النسب يحتاط لا ثباته (فصل) وان أقرت المرأة بولد ولم تكن ذات زوج ولا نسب قبل اقرارها وان كانت ذات زوج فهل يقبل اقرارها على روايتين إحداهما لا يقبل لأن فيه حملا لنسب الولد على زوجها ولم يقر به أو الحاقا للعار به بولادة امرأته من غيره (والثانية) يقبل لأنها شخص أقر بولد يحتمل أن يكون منه فقبل كالرجل وقال احمد في رواية ابن منصور في امرأة ادعت ولدا فإن كان لها اخوة أو نسب معروف فلا بد من أن يثبت انه ابنها فإن لم يكن لها دافع فمن يحول بينها وبينه وهذا لأنها متى كانت ذات أهل فالظاهر أنه لا تخفى عليهم ولادتها فمتى ادعت ولدا لا يعرفونه فالظاهر كذبها ويحتمل ان تقبل دعواها مطلقا لأن النسب يحتاط له فأشبهت الرجل (فصل) ولو قدمت امرأة من بلد الروم معها طفل فأقر به رجل لحقه لوجود الامكان وعدم المنازع لأنه يحتمل أن يكون دخل أرضهم أو دخلت هي دار الاسلام ووطئها والنسب يحتاط لا ثباته ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها بعد عشرين سنة من غيبته لحقه وان لم يعرف له قدوم إليها ولاعرف لها خروج من بلدها (فصل) وان أقر بنسب صغير لم يكن مقرا بزوجية أمه وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا
(٣٣٥)