الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه ولمسلم قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك يقسم ربعة أو حائط لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه فإن شاء أخذ وان شاء ترك فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به. وللبخاري: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. واما الاجماع فقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على اثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من ارض أو دار أو حائط. والمعنى في ذلك أن أحد الشريكين إذا أراد ان يبيع نصيبه وتمكن من بيعه لشريكه وتخليصه مما كان بصدده من توقع الخلاص والاستخلاص فالذي يقتضيه حسن العشرة ان يبيعه منه ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه وتخليص شريكه من الضرر فإذا لم يفعل ذلك وباعه لأجنبي سلط الشرع الشريك على صرف ذلك إلى نفسه ولا نعلم أحدا خالف هذا الا الأصم فإنه قال لا تثبت الشفعة لأن في ذلك اضرار بأرباب الاملاك فإن المشتري إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه لم يبتعة ويتقاعد الشريك عن الشراء فيستضر المالك وهذا ليس بشئ لمخالفته الآثار الثابتة والاجماع المنعقد قبله، والجواب عما ذكره من وجهين (أحدهما) انا نشاهد الشركاء يبيعون ولا يعدم من يشتري منهم غير شركائهم ولم يمنعهم استحقاق الشفعة من الشراء (الثاني) انه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة ان يقاسم فيسقط استحقاق الشفعة، واشتقاق الشفعة من الشفع وهو الزوج فإن الشفيع كان نصيبه منفردا في ملكه فبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به وقيل اشتقاقها من الزيادة لأن الشفيع يزيد المبيع في ملكه
(٤٦٠)