كتاب الاقرار بالحقوق الاقرار هو الاعتراف، والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع، أما الكتاب فقوله تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين - إلى قوله - قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا) وقال تعالى (وآخرون اعترفوا بذنوبهم) وقال تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى) في آي كثيرة مثل هذا، واما السنة فما روي أن ماعزا أقر بالزنا فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الغامدية وقال (واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) وأما الاجماع فإن الأئمة أجمعت على صحة الاقرار ولان الاقرار اخبار على وجه ينفي عنه التهمة والربية فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضر بها ولهذا كان آكد من الشهادة فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة وإنما تسمع إذا أنكر ولو كذب المدعي بينته لم تسمع وان كذب المقر ثم صدقه سمع.
(فصل) ولا يصح الاقرار إلا من عاقل مختار فاما الطفل والمجنون والمبرسم والنائم والمغمى عليه فلا يصح اقرارهم لا نعلم في هذا خلافا وقد قال عليه السلام (رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ) فنص على الثلاثة والمبرسم والمغمى عليه في معنى المجنون والنائم ولأنه قول من غائب العقل فلم يثبت له حكم كالبيع والطلاق، واما الصبي المميز فإن كان