لم يثبت له مالك وقيل يؤخذ فيحفظ حتى يظهر مالكه لأنه لا يدعيه أحد ومذهب الشافعي مثل هذا، فإن عاد أحدهما فكذب نفسه دفع إليه لأنه يدعيه ولا منازع له فيه، وان كذب كل واحد منهما نفسه فرجع المقر عن اقراره وادعاه المقر له فإن كان باقيا في يد المقر فالقول قوله يمينه كما لو لم يقر به لغيره (1) وإن كان معدوما بتلف أو إباق ونحوه بغير تعد من أحدهما فلا شئ فيه من يمين ولا غيرها وإن كان بتعد من أحدهما فالقول فيه قول المقر مع يمينه كما لو كان باقيا فإذا حلف سقط عنه الضمان إن كان تلفه بتعديه ووجب له الضمان على الآخر إن كان تلفه بتعد منه والله أعلم (مسألة) قال (ومن أقر بعشرة دراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو إلى شهر كانت عشرة جيادا وافية حالة) وجملته أن من أقر بدراهم وأطلق اقتضى إقراره الدراهم الوافية وهي دراهم الاسلام كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل وكل درهم ستة دوانق واقتضى أن تكون جيادا حالة كما لو باعه بعشرة دراهم وأطلق فإنها تلزمه كذلك، فإذا سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو أخذ في كلام غير ما كان فيه استقرت عليه كذلك، فإن عاد فقال زيوفا - يعنى رديئة - أو صغارا وهي الدراهم الناقصة مثل دراهم طبرية كان
(٢٩١)