حال الاقرار على ما بين في موضعه، وان أقر لمسجد أو مصنع أو طريق وعزاه إلى سبب صحيح مثل أن يقول من غلة وقفه صح وان أطلق خرج على الوجهين (مسألة) قال (ومن أقر بشئ واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا الا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين) في هذه المسألة فصلان (أولهما) أنه لا يصح الاستثناء في الاقرار من غير الجنس وبهذا قال زفر ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة ان استثنى مكيلا أو موزونا جاز واستثنى عبدا أو ثوبا من مكيل أو موزون لم يجز، وقال مالك والشافعي يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقا لأنه ورود في الكتاب العزيز ولغة العرب قال الله تعالى (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا إبليس كان من الجن) وقال تعالى (لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما) وقال الشاعر:
وبلدة ليس بها أنيس * إلا اليعافير وإلا العيس وقال آخر:
عيت جوابا وما بالربع من أحد * إلا أواري لأيا ما أبينها ولنا أن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه وقيل هو اخراج بعض