الغصب لا يثبت عليه وهذا الفصل أكثره مذهب الشافعي وحكي عن أبي حنيفة انه لا يقبل تفسير اقراره بغير المكيل والموزن لأن غيرهما لا يثبت في الذمة بنفسه ولنا أنه مملوك يدخل تحت العقد فجاز ان يفسر به الشئ في الاقرار كالمكيل والموزن ولأنه يثبت في الذمة في الجملة فصح التفسير كالمكيل ولا عبرة بسبب ثبوته في الاقرار به والاخبار عنه.
(فصل) وان أقر بمال قبل تفسيره بقليل المال وكثيره وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة لا يقبل تفسيره بغير المال الزكوي لقول الله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) وقوله (وفي أموالهم حق) وحكى بعض أصحاب مالك عنه ثلاثة أوجه (أحدها) كقولنا (والثاني) لا يقبل الا أول نصاب من نصب الزكاة من نوع أموالهم (والثالث) ما يقطع به السارق ويصح مهرا لقول الله تعالى (أن تبتغوا بأموالكم) ولنا أن غير ما ذكروه يقع عليه اسم المال حقيقة وعرفا ويتمول عادة فيقبل تفسيره به كالذي وافقوا عليه، وأما آيات الزكاة فهي عامة دخلها التخصيص وقوله تعالى (وفي أموالهم حق) لم يرد به الزكاة بدليل انها نزلت بمكة قبل فرض الزكاة فلا حجة لهم فيها ثم يرد قولهم قوله تعالى (أن تبتغوا بأموالكم) والتزويج جائز بأي نوع كان من المال وبما دون النصاب، وان قال: له علي مال عظيم أو كثير أو جليل أو خطير جاز تفسيره بالقليل والكثير كما لو قال: مال لم يزد عليه وهذا قول الشافعي، وحكي عن أبي حنيفة لا يقبل تفسيره بأقل من عشرة دراهم لأنه يقطع به السارق ويكون صداقا عنده، وعنه لا يقبل بأقل