المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٥ - الصفحة ٥٩٣
المال من عنده ومتى فسدت المزارعة فالزرع لصاحب البذر لأنه عين ماله ينقلب من حال إلى حال وينمو فصار كصغار الشجر إذا غرس فطال والبيضة إذا حصنت فصارت فرخا، والبذر ههنا من المزارع فكان الزرع له وعليه أجر الأرض لأن ربها إنما بذلها له بعوض لم يسلم له فرجع إلى عوض منافعها النابتة بزرعها على صاحب الزرع، ولو فسدت البذر من رب الأرض كان الزرع له وعليه أجر مثل العامل لذلك وإن كان البذر منهما فالزرع بينهما ويتراجعان بما يفضل لأحدهما على صاحبه من أجر مثل الأرض التي فيها نصيب العامل وأجر العامل بقدر عمله في نصيب صاحب الأرض (فصل) وإن زارعه على أن لرب الأرض زرعا بعينه وللعامل زرعا بعينه مثل أن يشترط لأحدهما زرع ناحية وللآخر زرع أخرى أو يشترط أحدهما ما على السواقي والجد أول إما منفردا أو مع نصيبه فهو فاسد باجماع العلماء لأن الخبر صحيح في النهي عنه غير معارض ولا منسوخ ولأنه يودى إلى تلف ما عين لأحدهما دون الآخر فينفرد أحدهما بالغلة دون صاحبه (فصل) والشروط الفاسدة في المساقاة والمزارعة تنقسم قسمين (أحدهما) ما يعود بجهالة نصيب كل واحد منهما مثل ما ذكرنا ههنا أو أن يشترط أحدهما نصيبا مجهولا أو دراهم معلومة أو أقفزة معينة أو أنه إن سقى سيحا فله كذا وإن سقى بكلفة فله كذا، فهذا يفسدها لأنه يعود إلى جهالة المعقود عليه فأشبه البيع بثمن مجهول والمضاربة مع جهالة نصيب أحدهما، وإن شرط البذر من العامل فالمنصوص
(٥٩٣)
مفاتيح البحث: النهي (1)، البيع (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 » »»
الفهرست