ابن الحسن في الفصل كله، وحكي عن أبي حنيفة أن الاجر للغاصب دون صاحب الدار وهذا فاسد لأن الاجر عوض المنافع المملوكة لرب الدار فلم يملكها الغاصب كعوض الاجزاء (فصل) وإن أودع المغصوب أو وكل رجلا في بيعه ودفعه إليه فتلف في يده فللمالك تضمين أيهما شاء أما الغاصب فلانه حال بين المالك وبين ملكه وأثبت اليد العادية عليه والمستودع والوكيل لا ثباتهما أيديهما على ملك معصوم بغير حق، فإن غرم الغاصب وكانا غير عالمين بالغصب استقر الضمان عليه ولم يرجع على أحد وان غرمهما رجعا على الغاصب بما غرما من القيمة والاجر لأنهما دخلا على أن لا يضمنا شيئا من ذلك ولم يحصل لهما بدل عما ضمنا وإن علم أنها مغصوبة استقر الضمان لأن التلف حصل تحت أيديهما من غير تغرير بهما فاستقر الضمان عليهما فإن غرما شيئا لم يرجعا به وإن غرم الغاصب رجع عليهما لأن التلف حصل في أيديهما، وإن جرحها الغاصب ثم أودعها أو ردها إلى مالكها فتلفت بالجرح استقر المضان على الغاصب بكل حال لأنه هو المتلف فكان الضمان عليه كما لو باشرها بالاتلاف في يده (فصل) وإن أعار العين المغصوبة فتلفت عند المستعير فللمالك تضمين أيهما شاء أجرها وقيمتها فإن غرم المستعير مع علمه بالغصب لم يرجع على أحد وإن غرم الغاصب رجع على المستعير وإن لم يكن علم بالغصب فغرمه لم يرجع بقيمة العين لأنه قبضها على أن تكون مضمونة عليه، وهل يرجع بما غرم من
(٤١٤)