(فصل) فإن قال غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو لزمه دفعها إلى زيد لا قراره له بأنها كانت في يده وهذا يقتضي كونها في يده بحق وملكها لعمرو لا ينافي ذلك لأنها يجوز أن تكون في يد زيد بإجارة أو عارية أو وصية ولا يغرم لعمرو شيئا لأنه لم يكن منه تفريط، وفارق هذا ما إذا قال هذه الدار لزيد بل لعمرو لأنه أقر للثاني بما أقربه للأول فكان الثاني رجوعا عن الأول لتعارضهما وههنا لا تعارض بين اقراريه وان قال ملكها لعمرو وغصبها من زيد فكذلك لا فرق بين التقديم والتأخير والمتصل والمنفصل ذكره القاضي وقيل يلزمه دفعها إلى عمرو ويغرمها لزيد لأنه لما أقربها لعمرو أولا لم يقبل اقراره باليد لزيد وهذا وجه حسن ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين، ولو قال هذا الألف دفعه إلي زيد وهو لعمرو أو قال هو لعمرو دفعه إلي زيد فكذلك على ما مضى من القول فيه (فصل) وان قال غصبتها من أحدهما أو هي لأحدهما صح الاقرار لأنه يصح بالمجهول فيصح للمجهول ويطالب بالبيان فإن عين أحدهما دفعت إليه ويحلف للآخر إن ادعاها ولا يغرم له شيئا لأنه لم يقر له بشئ، وان قال لا اعرفه عينا فصدقاه نزعت من يده وكانا خصمين فيها وان كذباه فعليه اليمين أنه لا يعلم وتنزع من يده فإن كان لا حدهما بينة حكم له بها وان لم تكن له بينة أقرعنا بينهما فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه وان بين الغاصب بعد ذلك مالكها قبل منه كما لو بينه ابتداء ويحتمل أنه إذا ادعى كل واحد منهما أنه المغصوب منه توجهت عليه اليمين لكل واحد منهما أنه لم يغصبه فإن حلف
(٢٨٩)