طالب بالشفعة انتقلت أيضا إلى المسلمين ينظر فيها الإمام أو نائبه. وان قتل أو مات قبل طلبها بطلت شفعته كما لو مات على إسلامه، ولو مات الشفيع المسلم ولم يخلف وارثا سوى بيت المال انتقل نصيبه إلى المسلمين ان مات بعد الطلب وإلا فلا (مسألة) قال (وان اذن الشريك في البيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك) وجملة ذلك أن الشفيع إذا عفا عن الشفعة قبل البيع فقال قد أذنت في البيع أو أسقطت شفعتي أو ما أشبه ذلك لم تسقط وله المطالبة بها متى وجد البيع، هذا ظاهر المذهب وهو مذهب مالك والشافعي والبتي وأصحاب الرأي، وروي عن أحمد ما يدل على أن الشفعة تسقط بذلك فإن إسماعيل ابن سعيد قال قلت لأحمد ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (من كان بينه وبين أخيه ربعة فأراد بيعها فليرضها عليه) وقد جاء في بعض الحديث (ولا يحل له إلا أن يعرضها عليه) إذا كانت الشفعة ثابتة له؟ فقال:
ما هو ببعيد من أن يكون على ذلك وأن لا تكون له الشفعة. وهذا قول الحكم والثوري وأبي عبيد وأبي خيثمة وطائفة من أهل الحديث قال ابن المنذر: وقد اختلف فيه عن أحمد فقال مرة تبطل شفعته وقال مرة لا تبطل، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (من كان له شركة في أرض ربعة أو حائط فلا يحل له أن يبيع حتى يستأذن