دفع إليه المال ههنا ليضارب به وبدفعه إلى غيره مضاربة يخرج عن كونه مضاربا به بخلاف الوكيل (الثاني) ان هذا يوجب في المال حقا لغيره ولا يجوز إيجاب حق في مال انسان بغير اذنه وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ولا أعرف عن غيرهم خلافهم فإن فعل فلم يتلف المال ولا ظهر فيه ربح رده إلى مالكه ولا شئ له ولا عليه وإن تلف أو ربح فيه فقال الشريف أبو جعفر هو في الضمان والتصرف كالغاصب ولرب المال مطالبة من شاء منهما برد المال إن كان باقيا وبرد بدله إن كان تالفا أو تعذر رده، فإن طالب الأول وضمنه قيمة التالف ولم يكن الثاني علم بالحال لم يرجع عليه بشئ لأنه دفعه إليه على وجه الأمانة وإن علم بالحال رجع عليه لأنه قبض مال غيره على سبيل العدوان وتلف تحت يده فاستقر ضمانه عليه وإن ضمن الثاني مع علمه بالحال لم يرجع على الأول، وإن لم يعلم فهل يرجع على الأول؟ على وجهين (أحدهما) يرجع عليه لأنه غره فأشبه ما لو غره بحرية أمة (والثاني) لا يرجع لأن التلف كان في يده فاستقر الضمان عليه وإن ربح في المال فالربح لمالكه ولا شئ للمضارب الأول لأنه لم يوجد منه مال ولا عمل وهل للثاني أجر مثله؟ على روايتين (إحداهما) له ذلك لأنه عمل في مال غيره بعوض لم يسلم له فكان له اجر مثله كالمضاربة الفاسدة والثانية لا شئ له لأنه عمل في مال غيره بغير إذنه فلم يستحق لذلك عوضا كالغاصب، وفارق المضاربة لأنه عمل في ماله باذنه وسواء اشترى بعين المال أو في الذمة ويحتمل أنه إذا اشترى في الذمة يكون الربح له لأنه ربح فيما اشتراه في ذمته مما لم يقع في الشراء فيه لغيره فأشبه ما لو لم ينقد
(١٦٠)