(مسألة) قال (فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ الا الكل أو يترك) وجملته أنه إذا كان الشقص بين شفعاء فترك بعضهم فليس للباقين الا أخذ الجميع أو ترك الجميع وليس لهم أخذ البعض، قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على هذا، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولان في أخذ البعض اضرار بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه والضرر لا يزال بالضرر لأن الشفعة إنما تثبت على خلاف الأصل دفعا لضرر الشريك الداخل خوفا من سوء المشاركة ومؤنة القسمة فإذا أخذ بعض الشقص لم يندفع عنه الضرر فلم يتحقق المعنى المجوز لمخالفة الأصل فلا تثبت ولو كان الشفيع واحدا لم يجز له أخذ بعض المبيع لذلك فإن فعل سقطت شفعته لأنها لا تتبعض فإذا سقط بعضها سقط جميعها كالقصاص، وإن وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة بعض شركائه أو غيره لم يصح لأن ذلك عفو وليس بهبة فلم يصح لغير من هو عليه كالعفو عن القصاص (فصل) فإن كان الشفعاء غائبين لم تقسط الشفعة لموضع العذر فإذا قدم أحدهم فليس له أن يأخذ الا الكل أو يترك لا نالا نعلم اليوم مطالبا سواء ولان في أخذه البعض تبعيضا لصفقة المشتري فلم يجز ذلك كما لو لم يكن معه غيره ولا يمكن تأخير حقه إلى أن يقدم شركاؤه لأن في التأخير إضرارا بالمشتري فإذا أخذ الجميع ثم حضر آخر قاسمه ان شاء أو عفى فيبقى للأول لأن المطالبة إنما وجدت منهما فإن قاسمه
(٥٢٧)