إلى وقت امكان الرد ومطالبة الغاصب بالسعي في رده وإنما يأخذ القيمة لأجل الحيلولة بينه وبينه فيعتبر ما يقوم مقامه ولان ملكه لم يزل عنه بخلاف غيره (مسألة) قال (وإذا كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب رده وأجر مثله مدة مقامه في يديه) هذه المسألة تشتمل على حكمين (أحدهما) وجوب رد المغصوب (والثاني) رد أجرته: أما الأول فإن المغصوب متى كان باقيا وجب رده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى ترده) رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن وروى عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها) رواه أبو داود، يعنى أنه يقصد المزح مع صاحبه بأخذ متاعه وهو جاد في ادخال الغم والغيظ عليه ولأنه أزال يد المالك عن ملكه بغير حق فلزمه اعادتها، وأجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا بحاله لم يتغير ولم يشتغل بغيره، فإن غصب شيئا فبعده لزم رده وان غرم عليه أضعاف قيمته لأنه جنى بتبعيده فكان ضرر ذلك عليه، فإن قال الغاصب خذ مني أجر رده وتسلمه مني ههنا أو بذل له أكثر من قيمته ولا يسترده لم يلزم المالك قبول ذلك لأنها معاوضة فلا يجبر عليها كالبيع، وان قال المالك دعه لي
(٤٢٣)