فأشبه ما لو قال له علي درهم بل أكثر فإنه لا يلزمه أكثر من اثنين، وان قال له علي درهم بل درهم أو لكن درهم ففيه وجهان (أحدهما) يلزمه درهم واحد لأن احمد قال فيمن قال لامرأته أنت طالق لابل أنت طالق انها لا تطلق الا واحدة وهذا في معناه وهذا مذهب الشافعي لأنه أقر بدرهم مرتين فلم يلزمه أكثر من درهم كما لو أقر بدرهم ثم أنكره ثم قال بل علي درهم، ولكن للاستدراك فهي في معنى بل الا ان الصحيح انها لا تستعمل الابعد الجحد الا ان يذكر بعدها جملة (والوجه الثاني) يلزمه درهمان ذكره ابن أبي موسى وأبو بكر عبد العزيز ونقيضه قول زفر وداود لأن ما بعد الاضراب يغاير ما قبله فيجب أن يكون الدرهم الذي أضرب عنه غير الدرهم الذي أقر به بعده فيجب الاثنان كما لو قال له علي درهم بل دينار ولان بل من حروف العطف والمعطوف غير المعطوف عليه فوجبا جميعا كما لو قال له علي درهم ودرهم ولأنا لو لم نوجب عليه الا درهما جعلنا كلامه لغوا واضرابه عنه غير مفيد والأصل في كلام العاقل أن يكون مفيدا، ولو كان الذي أضرب عنه لا يمكن أن يكون المذكور بعده ولا بعضه مثل أن يقول له علي درهم بل دينار أو ديناران أو له علي قفيز حنطة بل قفيز شعير أو هذا الدرهم بل هذان لزمه الجميع بغير خلاف علمناه لأن الأول لا يمكن أن يكون الثاني ولا بعضه فكان مقرا بهما ولا يقبل رجوعه عن شئ منهما وكذلك كل جملتين أقر بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى لزماه، وان قال له علي درهمان بل درهم أو عشرة بل تسعة لزمه الأكثر لأنه أضرب عنه واحد ونفاه بعد اقراره به فلم يقبل نفيه
(٢٩٧)