يصح البيع ولا تجب الشفعة وهو قول أصحاب أبي حنيفة لأننا لو أثبتناها جعلنا للموروث سبيلا إلى إلى اثبات حتى لوارثه في المحاباة ويفارق الهبة لغريم الوارث لأن استحقاق الوارث الاخذ بدينه لا من جهة الهبة وهذا استحقاقه بالبيع الحاصل من موروثه فافترقا، ولأصحاب الشافعي في هذا خمسة أوجه وجهان كهذين والثالث) أن البيع باطل من أصله لافضائه إلى إيصال المحاباة إلى الوارث وهذا فاسد لأن الشفعة فرع للبيع ولا يبطل الأصل ببطلان فرع له، وعلى الوجه الأول ما حصلت للوارث المحاباة إنما حصلت لغيره ووصلت إليه بجهة الاخذ من المشتري فأشبه هبة غريم الوارث (الوجه الرابع) ان للشفيع أن يأخذ بقدر ما عدا المحاباة بقدره من الثمن بمنزلة هبة المقابل للمحاباة لأن المحاباة بالنصف مثلا هبة للنصف وهذا لا يصح لأنه لو كان بمنزلة هبة النصف ما كان للشفيع الأجنبي أخذ الكل لأن الموهوب لا شفعة فيه (الخامس) ان البيع يبطل في قدر المحاباة وهذا فاسد لأنا محاباة لأجنبي بما دون الثلث فلا تبطل كما لو لم يكن الشقص مشفوعا؟؟
(فصل) ويملك الشفيع الشقص بأخذه بكل لفظ يدل على أخذه بأن يقول قد أخذته بالثمن أو تملكته بالثمن أو نحو ذلك إذا كان الثمن والشقص معلومين ولا يفتقر إلى حكم حاكم وبهذا قال الشافعي وقال القاضي وأبو الخطاب يملكه بالمطالبة لأن البيع السابق سبب فإذا انضمت اله المطالبة كان كالايجاب في البيع انضم إليه القبول وقال أبو حنيفة يحصل بحكم الحاكم لأنه نقل للملك عن