وقال الله تعالى مخبرا عن أهل الكهف انهم قالوا (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه) ولأنه لفظ دال على الاذن فجرى مجرى قوله وكلتك، ويجوز القبول بقوله قبلت وكل لفظ دل عليه، ويجوز بكل فعل دل على القبول نحو ان يفعل ما امره بفعل لأن الذين وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم سوى امتثال امره ولأنه اذن في التصرف فجاز القبول فيه بالفعل كأكل الطعام، ويجوز القبول على الفور والتراخي نحو ان يبلغه ان رجلا وكله في بيع شئ منذ سنة فيبيعه أو يقول قبلت أو يأمره بفعل شئ فيفعله بعد مدة طويلة لأن قبول وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم لوكالته كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم ولأنه اذن في التصرف والاذن قائم ما لم يرجع عنه فأشبه الإباحة وهذا كله مذهب الشافعي
(٢٠٩)