المستعار فملك المطالبة بما يزيل الضرر عنه والضامن لا يبطل بالضمان شئ من منافعه، فأما ان ضمن عنه بغير أمره لم يملك مطالبة المضمون عنه قبل الأداء بحال لأنه لاحق له يطالب به ولا شغل ذمته بأمره فأشبه الأجنبي، وقيل إن هذا ينبني على الروايتين في رجوعه على المضمون عنه بما أدى عنه فإن قلنا لا يرجع فلا مطالبة له بحال وان قلنا يرجع فحكمه حكم من ضمن عنه بأمره على ما مضى تفصيله (فصل) فإن ضمن الضامن ضامن آخر فقضى أحدهم الدين برئوا جميعا فإن قضاه المضمون عنه لم يرجع على أحد وان قضاه الضامن الأول رجع على المضمون عنه دون الضامن عنه وان قضاه الثاني رجع على الأول ثم رجع الأول على المضمون عنه إذا كان كل واحد منهما قد أذن لضامنه، فإن لم يكن اذن له ففي الرجوع روايتان، وان اذن الأول للثاني ولم يأذن المضمون عنه أو اذن المضمون عنه لضامنه ولم يأذن الضامن لضامنه رجع المأذون له على من اذن له ولم يرجع الآخر على إحدى الروايتين، فإن اذن المضمون عنه للضامن الثاني في الضمان ولم يأذن له الضامن الأول رجع على
(٩١)