(إحداهما) لا يجوز لأنه تصرف في أرض غيره بغير اذنه فلم يجز كما لو لم تدع إليه ضرورة لأن مثل هذه الحاجة لا يبيح مال غيره بدليل أنه لا يباح له الزرع في أرض غيره ولا البناء فيها ولا الانتفاع بشئ من منافعها المحرمة عليه قبل هذه الحاجة (والأخرى) يجوز لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض فأراد أن يمر به في ارض محمد بن مسلمة فأبى فقال له الضحاك: لم تمنعي وهو منفعة لك تشربه أولا وأخرا ولا يضرك؟ فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر فدعا عمر محمد بن مسلمة وأمره أن يخلي سبيله فال محمد: لا والله فقال له لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشربه أولا وآخرا؟ فقال محمد لا والله فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر أن يمر به ففعل. رواه مالك في موطئه وسعيد في سننه والأول أقيس وقول عمر يخالفه قول محمد بن مسلمة وهو موافق للأصول فكان أولى (فصل) وان صالح رجلا على أن يسقي أرضه من نهر الرجل يوما أو يومين أو من عينه وقدره بشئ يعلم به فقال القاضي لا يجوز لأن الماء ليس بمملوك ولا يجوز بيعه فلا فيجوز الصلح عليه ولأنه مجهول. قال وان صالحه على سهم من العين أو النهر كالثلث أو الربع جاز وكان بيعا؟ للقرار والماء تابع له ويحتمل ان يجوز الصلح على السقي من نهره وقناته لأن الحاجة تدعو إلى ذلك والماء مما يجوز اخذ العوض عنه في الجملة بدليل ما لو اخذه في قربته أو انائه ويجوز الصلح على مالا يجوز بيعه بدليل الصلح عن دم العمد وأشباهه والصلح على المجهول
(٣٠)