فحدثته الحديث قال (اللهم بارك له في صفقة يمينه) ولأنه حصل له المأذون فيه وزيادة من جنسه تنفع ولا تضر فوقع ذلك له كما لو قال له بعه بدينار فباعه بدينارين وما ذكره يبطل بالبيع فإن باع الوكيل إحدى الشاتين بغير أمر الموكل ففيه وجهان (أحدهما) البيع باطل لأنه باع مال موكله بغير أمره فلم يجز كبيع الشاتين (والثاني) ان كانت الباقية تساوي دينار جازا لحديث عروة بن الجعد البارقي ولأنه حصل له المقصود والزيادة لو كانت غير الشاة جاز فجاز له ابدالها بغيرها وظاهر كلام أحمد صحة البيع لأنه أخذ بحديث عروة وذهب إليه، وإذا قلنا لا يجوز له بيع الشاة فباعها فهل يقع البيع باطلا أو صحيحا موقوفا على إجازة الموكل؟ على روايتين، وهذا أصل لكل من تصرف في ملك غيره بغير اذنه ووكيل يخالف موكله هل يقع باطلا أو يصح ويقف على إجازة المالك؟ فيه روايتان وللشافعي في صحة البيع ههنا وجهان (فصل) وإذا وكله في شراء سلعة موصوفة لم يجز أن يشتريها الا سليمة لأن اطلاق المبيع يقتضي السلامة ولذلك جاز الرد بالعيب، فإن اشترى معيبا يعلم عيبه لم يلزم الموكل لأنه اشترى غير ما أذن له فيه وان لم يعلم عيبه صح البيع لأنه أنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر لعجزه عن التحرز
(٢٦٠)