(مسألة) قال (فمتى أدى رجع عليه سواء قال له اضمن عني أو لم يقل) يعني إذا أدى الدين محتسبا بالرجوع على المضمون عنه فأما ان قضى الدين متبرعا به غيرنا وللرجوع به فلا يرجع بشئ لأنه يتطوع بذلك أشبه الصدقة وسواء ضمن بأمره أو بغير أمره، فأما إذا أداه بنية الرجوع به لم يخل من أربعة أحوال (أحدها) أن يضمن بأمر المضمون عنه ويؤدي بأمره فإنه يرجع عليه سواء قال له اضمن عني أو أد عني أو اطلق وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد ان قال اضمن عني وانقد عني رجع عليه. وان قال انقد هذا لم يرجع الا أن يكون مخالطا له يستقرض منه ويودع عنده لأن قوله اضمن عني وانقد عني اقرار منه بالحق وإذا أطلق ذلك صار كأنه قال هب لهذا أو تطوع عليه، وإذا كان مخالطا له رجع استحسانا لأنه قد يأمر مخالطه بالنقد عنه
(٨٦)