عتق منها بقدر ما ملك فإن مات قبل ان يبين قام وارثه مقامه في البيان لأنه يقوم مقامه في الحاق النسب وغيره فإذا بين كان كما لو بين الموروث، وان لم يعلم الوارث كيفية الاستيلاد ففي الأمة وجهان:
(أحدهما) يكون رقيقا لأن الرق الأصل فلا يزول بالاحتمال (والثاني) يعتق لأن الظاهر أنها ولدته في ملكه لأنه أقر بولدها وهي في ملكه وهذا منصوص الشافعي فإن لم يكن وارث أو كان وارث فلم يعين عرض على القافة فإن ألحقت به أحدهما ثبت نسبه وكان حكمه كما لو عين الوارث فإن لم تكن قافة أو كانت فلم تعرف أقرع بين الولدين فيعتق أحدهما بالقرعة لأن للقرعة مدخلا في اثبات الحرية، وقياس المذهب ثبوت نسبه وميراثه على ما ذكرنا في التي قبلها، وقال الشافعي لا يثبت نسب ولا ميراث، واختلفوا في الميراث فقال المزني يوقف نصيب ابن لأننا تيقنا ابنا وارثا ولهم وجه آخر لا يوقف شئ لأنه لا يرجى انكشافه وقال أبو حنيفة يعتق من كل واحد نصفه ويستسعى في باقيه ولا يرثان، وقال ابن أبي ليلى مثل ذلك الا انه يجعل الميراث بينهما نصفين ويدفعانه في سعايتهما والكلام على قسمة الحرية والسعاية يأتي في العتق إن شاء الله تعالى.
(مسألة) قال (وكذلك أن أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه) وجملة ذلك أن الوارث إذا أقر بدين على موروثه قبل اقراره بغير خلاف نعلمه ويتعلق ذلك بتركة