لأحدهما لزمه دفعها إلى الآخر لأن ذلك يجري مجرى تعيينه وان نكل عن اليمين لهما جميعا فسلمت إلى أحدهما بقرعة أو غيرها لزمه غرمها للآخر لأنه نكل عن يمين توجهت عليه فقضي عليه كما لو ادعاها وحده (فصل) فإن كان في يده عبدان فقال أحد هذين لزيد طولب بالبيان فإن عين أحدهما فصدقه زيد اخذه، وان قال هذا لي والعبد الآخر فعليه اليمين في العبد الذي ينكره وان قال زيد إنما لي العبد الاخر فالقول قول المقر مع يمينه في العبد الذي ينكره ولا يدفع إلى زيد العبد المقر به لكن يقر في يد المقر لأنه لم يصح اقراره به في أحد الوجهين وفي الاخر ينزع من يده لاعترافه بأنه لا يملكه ويكون في بيت المال لأنه لا مالك له معروف فأشبه ميراث من لا يعرف وارثه فإن أبى التعيين فعينه المقر له وقال هذا عبدي طولب بالجواب فإن أنكر حلف وكان بمنزلة تعيينه للآخر وان نكل عن اليمين يقضى عليه وان أقر له فهو كتعيينه (فصل) ولو أقر لرجل بعبد ثم جاءه به فقال: هذا الذي أقررت به فقال ليس هو هذا إنما هو آخر فعلى المقر اليمين انه ليس له عنده سواه ولا يلزمه تسليم هذا إلى المقر له لأنه لا يدعيه وإن قال:
هذا لي ولي عندك آخر سلم إليه هذا وحلف له على نفي الآخر وكل من أقر لرجل بملك فكذبه بطل قراره لأنه لا يثبت للانسان ملك لا يعترف به وفي المال وجهان (أحدهما) يترك في يد المقر لأنه كان محكوما له به فإذا بطل إقراره بقي على ما كان عليه (والثاني) يؤخذ إلى بيت المال لأنه